____________________
اثنين وثلاثة في قبر، وتقديم أكثرهم قرآنا (1).
وقال المحقق والمصنف والشهيد في " المعتبر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) " أنه يقدم الأفضل. وفي الثلاثة الأول (6): ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين. وفي " الدروس " إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين وفيها أيضا: أن الصبي بعد الرجل، ثم الخنثى، ثم المرأة (7). ومثله نقل عن " المهذب (8) " مع جعل حاجز من تراب.
وأما إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ففي " النهاية (9) والمبسوط (10) " أنه مكروه أيضا وحرمه المحقق في " المعتبر (11) " والمصنف في " المنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والتحرير (15) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (16) " والشهيد الثاني في " المسالك (17)
وقال المحقق والمصنف والشهيد في " المعتبر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) " أنه يقدم الأفضل. وفي الثلاثة الأول (6): ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين. وفي " الدروس " إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين وفيها أيضا: أن الصبي بعد الرجل، ثم الخنثى، ثم المرأة (7). ومثله نقل عن " المهذب (8) " مع جعل حاجز من تراب.
وأما إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ففي " النهاية (9) والمبسوط (10) " أنه مكروه أيضا وحرمه المحقق في " المعتبر (11) " والمصنف في " المنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والتحرير (15) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (16) " والشهيد الثاني في " المسالك (17)