____________________
والشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وغيرهم (3). ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي والعجلي.
وقال في " المدارك (4) " تبعا لشيخه الأردبيلي (5) أنه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصة كما في الخبرين (6) وأيدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام):
" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (7) " وحمله الشهيد (8) والكركي (9) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر.
وفي " مجمع البرهان (10) " أن كراهية المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافا مع عدم نص في المشي وعدم ثبوت الإجماع، انتهى كلامه.
وفي " المعتبر (11) " قصر الكراهية أولا على الجلوس ثم قال: على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا.
قلت: استدل المصنف في " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " بقوله (صلى الله عليه وآله): " لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " لكنه في
وقال في " المدارك (4) " تبعا لشيخه الأردبيلي (5) أنه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصة كما في الخبرين (6) وأيدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام):
" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (7) " وحمله الشهيد (8) والكركي (9) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر.
وفي " مجمع البرهان (10) " أن كراهية المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافا مع عدم نص في المشي وعدم ثبوت الإجماع، انتهى كلامه.
وفي " المعتبر (11) " قصر الكراهية أولا على الجلوس ثم قال: على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا.
قلت: استدل المصنف في " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " بقوله (صلى الله عليه وآله): " لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " لكنه في