____________________
والمحقق الثاني (1) وتلميذاه (2) والصيمري (3) والميسي والشهيد الثاني (4) وسبطه (5) والخراساني (6) وغيرهم (7)، فيشمل ما إذا كان الأولى أنثى كما صرح به جماعة (8) هنا فيما يأتي، بل في " التحرير (9) " الإجماع على أنه للمرأة أن تؤم بمثلها إلا أن الشيخ في " المصباح " قال: وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الذكور (10) فقيد ذلك بالرجال كما نقل ذلك عن " الاقتصاد (11) والجامع (12) " وفي " المقنعة " أولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال (13).
وفي " النهاية (14) والغنية (15) " الأولى بالصلاة الأولى بالميت. وفي " المراسم (16) "
وفي " النهاية (14) والغنية (15) " الأولى بالصلاة الأولى بالميت. وفي " المراسم (16) "