____________________
وتلميذاه (1) وأبو العباس (2) والمقداد (3) والأردبيلي (4) والخراساني (5) وسائر المتأخرين (6) إلا من يأتي ذكره أنها تجب على كل مسلم، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج والغلاة. وبذلك صرح الشيخ في " المبسوط (7) " وصلاة " الخلاف (8) " حيث قال فيهما: لا يصلى على القتيل من البغاة. وفي " التذكرة (9) ومجمع البرهان (10) " الإجماع على وجوبها على كل مسلم. وفي " المنتهى (11) " نفي الخلاف عنه. وفي " كشف الرموز (12) " أنه هو المذهب. وفي " التنقيح (13) " أنه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب وفي " الكفاية (14) " أنه الأشهر.
والمصنف هنا كالمحقق في " الشرائع (15) " والشيخ في " الجمل والعقود (16) "
والمصنف هنا كالمحقق في " الشرائع (15) " والشيخ في " الجمل والعقود (16) "