وقيل إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن، نظروا في البطن الخامس، فإن كان ذكرا نحروه، فأكله الرجال والنساء جميعا، وإن كانت أنثى، شقوا أذنها، فتلك البحيرة، ثم لا يجز لها وبر، ولا يذكر عليها اسم الله، إن ذكيت، ولا حمل عليها، وحرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئا، ولا أن ينتفعن بها، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت، فإذا ماتت اشتركت الرجال والنساء في أكلها، عن ابن عباس. وقيل: إن البحيرة بنت السائبة، عن محمد بن إسحاق (ولا سائبة) وهي ما كانوا يسيبونه، فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر، أو البرء من علة، أو ما أشبه ذلك، قال: ناقتي سائبة، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها، وأن لا تخلى عن ماء، ولا تمنع من مرعى، عن الزجاج، وهو قول علقمة. وقيل: هي التي تسيب للأصنام أي: تعتق لها، وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء، فيجئ به إلى السدنة، وهم خدمة آلهتهم، فيطعمون من لبنها أبناء السبيل، ونحو ذلك، عن ابن عباس، وابن مسعود. وقيل: إن السائبة هي الناقة، إذا تابعت بين عشر إناث، ليس فيهن ذكر، سيبت، فلم يركبوها، ولم يجزوا وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها، ثم يخلى سبيلها مع أمها، وهي البحيرة، عن محمد بن إسحاق.
(ولا وصيلة) وهي في الغنم: كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكرا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، عن الزجاج. وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم، ولحمه للرجال دون النساء، وإن كان عناقا استحيوها، وكانت من عرض الغنم، وإن ولدت في البطن السابع جديا وعناقا، قالوا: إن الأخت وصلت أخاها، فحرمته علينا، فحرما جميعا، فكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء، عن ابن مسعود، ومقاتل. وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن، ليس فيها ذكر، جعلت وصيلة، فقالوا: قد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث، عن محمد بن إسحاق.
(ولا حام) وهو الذكر من الإبل، كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن، قالوا: قد حمي ظهره، فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء، ولا من مرعى، عن ابن عباس، وابن مسعود، وهو قول أبي عبيدة والزجاج. وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده، قيل: حمي ظهره، فلا يركب، عن الفراء. أعلم الله أنه