سبع؟ فالجواب: إن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعدون الميتة إلا ما مات حتف أنفه من دون شئ من هذه الأسباب، فأعلمهم الله سبحانه أن حكم الجميع واحد، وأن وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة فقط. قال السدي: إن ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك، ولا يعدونه ميتا، إنما يعدون الميت الذي يموت من الوجع.
(وما ذبح على النصب): يعني الحجارة التي كانوا يعبدونها، وهي الأوثان، عن مجاهد، وقتادة، وابن جريج: يعني وحرم عليكم ما ذبح على النصب، أي على اسم الأوثان. وقيل: معناه وما ذبح للأوثان تقربا إليها، واللام وعلى متعاقبان، ألا ترى إلى قوله تعالى: (فسلام لك من أصحاب اليمين) بمعنى عليك، وكانوا يقربون ويلطخون أوثانهم بدمائها، قال ابن جريج: ليست النصب أصناما، إنما الأصنام ما تصور وتنقش، بل كانت أحجارا منصوبة حول الكعبة، وكانت ثلاثمائة وستين حجرا. وقيل: كانت ثلاثمائة منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا، نضحوا الدم على ما أقبل من البيت، وشرحوا اللحم، وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون:
يا رسول الله! كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحق بتعظيمه! فأنزل الله سبحانه: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) الآية.
(وأن تستقسموا بالأزلام) موضعه رفع، أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعناه: طلب قسم الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفاءلون بها في أسفارهم، وابتداء أمورهم، وهي سهام كانت للجاهلية، مكتوب على بعضها أمرني ربي، وعلى بعضها نهاني ربي وبعضها غفل، لم يكتب عليه شئ. فإذا أرادوا سفرا، أو أمرا، يهتمون به، ضربوا على تلك القداح، فإن خرج السهم الذي عليه " أمرني ربي " مضى الرجل في حاجته، وإن خرج الذي عليه " نهاني ربي " لم يمض. وإن خرج الذي ليس عليه شئ أعادوها.
فيبين الله تعالى أن العمل بذلك حرام عن الحسن، وجماعة من المفسرين.
وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليه السلام: إن الأزلام عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ، والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلى. فالفذ له سهم. والتوأم سهمان.
والمسبل له ثلاثة أسهم. والنافس له أربعة أسهم. والحلس له خمسة أسهم.
والرقيب له ستة أسهم. والمعلى له سبعة أسهم.