فقال في التبكير إلى الجمعة: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة.
قال: والأول عندنا أحوط، والثاني قوي، لأن الأصل براءة الذمة (1). وهو مقرب المختلف قال: لأصالة البراءة، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم (2).
(ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل) في السرائر (3) والجامع (4) والإصباح (5) وغيرها: (بطل) وهو اختيار الحسن (6) والقاضي (7) وأبي علي (8) للخبرين، ولأن الهدي إنما يكون من النعم فتعلق بغير المشروع (وقيل) في المبسوط (9): (يباع ويصرف في مصالح البيت) وهو خيرة المختلف (10) لأنه قربة وطاعة. ولا ينافيه انصراف الإطلاق إلى النعم، لأنه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز به عن غيره بقرينة، ولصحيح علي بن جعفر، سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال (عليه السلام) له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (11) وخبر أبي الحر عن الصادق (عليه السلام)، قال:
جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام): قال إني أهديت جارية إلى الكعبة، فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى؟ قال (عليه السلام): بعها ثم خذ ثمنها، ثم قم على هذا الحائط حائط الحجر، ثم ناد وأعط كل منقطع به، وكل محتاج من الحاج (12) وفي خبر