الحج، لتطابق العرف واللغة فيه بأن حج ماشيا (و) في المبسوط أنه (قيل من الميقات (1)) لأن الحج في عرف المتشرعة اسم للأفعال المخصوصة التي مبدؤها الإحرام مع أصل البراءة، ويدفعه أصل عدم النقل، وإن سلم فإنما سلم إلى قصد بيت الله (و) لا إشكال في أنه (لو قيد أحدهما) أي البلد أو الميقات (لزم) وكذا إن قيد بغيرهما.
(ولو نذر الحج راكبا، فإن قلنا: إنه أفضل انعقد الوصف وإلا فلا) لأنه مرجوح إلا أن يعرضه الرجحان، أو نقول بانعقاد وصف العبادة مطلقا بناء على أنه إذا أخل به لم يأت بالمنذور على وجهه (وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج) إجماعا، كما قيل (2) إذ لا مانع من انعقاده. ويحتمل العدم ضعيفا بناء على أن المنذور غير واقع والمأتي به غير المنذور.
(ولو نذر المشي فعجز، فإن كان النذر معينا بسنة ركب، ويستحب أن يسوق بدنة) جبرانا، كما في نحو صحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال: فليركب، وليسق بدنة فإن ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد (3) ولا يجب، للأصل، وخبر عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي، إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت، فركبت، ثم وجدت راحة، فمشيت، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن أذبح لفعلت، وعلي دين، فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشيء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء (4) (وقيل) في