الأقوى وخيرة الخلاف (1) مع ادعاء الإجماع عليه.
(ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب وتعين التفريق بها) كما قاله الشيخ (2) وجماعة تقتضيه العرف والاحتياط، إذ لا تعبد بمجرد النحر في الحرم إذ لا إذن في جعله مجزرة (وكذا منى) ويزيد فيها ما مر من قول الباقر (عليه السلام): إنما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين (3) فإن الظاهر منه القسمة فيما بينهم وقيل: إنما يتعين النحر فيهما (4) للأصل، ومنع اقتضاء العرف و (لا) كذلك (غيرهما) أي مكة ومنى، فلا يتعين النحر والتفريق فيه، لعدم انعقاد النذر (على إشكال) تقدم.
(وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى) أو مطلقا (إلى النعم) للعرف، والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: وسئل عن الرجل يقول:
أنا أهدي هذا الطعام، ليس بشيء إن الطعام لا يهدى (5) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر أبي بصير: فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن (6) وللإجماع كما في الخلاف (7) ولا فرق بين أن يقول علي أن أهدي أو أهدي هديا أو أهدي الهدي ووافقنا الشافعي (8) في الأخير دون غيره (ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها) أي النعم كالشاة بالشروط المعتبرة في الهدي (وقيل) في المبسوط (يجزئ) من غيرها (ولو بيضة) أو تمرة قال: لأن اسم الهدي يقع عليه لغة وشرعا، يقال: أهدي بيضة وتمرة، وقال تعالى: ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة، وسمى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) البيضة هديا،