نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي، أفأدعها إذا شئت؟ قال: نعم (1) (فلو قال: علي كذا، ولم يقل لله استحب الوفاء به) لكونه طاعة، ولظاهر خبر إسحاق بن عمار قال للكاظم (عليه السلام): رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج؟ فقال: أعتق غلامه، فقال: لم يرد بعتقه وجه الله. فقال: إنه نذر في طاعة الله (2) وصحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجعل عليه نذرا، ولا يسميه؟
قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء، وإن قلت: لله علي، فكفارة يمين (3). وفي الوسيلة: أنه إن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل " لله " لزمه الوفاء ولم يلزمه الكفارة بفواته. وإن قال: علي كذا، فحسب، إن شاء وفى وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل (4) ومستنده قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم:
إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله، وهو محرم أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا. كذا في نسخ الكافي (5) وفي نسخ التهذيب أو يقول: لله علي هدي الخبر (6) بزيادة لفظ " لله " مع أخذه من الكافي. وفي المختلف: والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله: لله (7). قلت ولم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر، وما تقدم من الخبرين مع ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وإن لم يلفظ به.