إلى الله " للأصل، وإطلاق النصوص (1) والفتاوى (والنطق) بالصيغة (فلو) لم ينو القربة بل (قصد منع نفسه) عن فعل أو ترك (بالنذر لا التقرب) بالمنذور (لم ينعقد. ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي، بل لابد من النطق) وفاقا لأبي علي (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4) للأصل، ولأنه لا وعد ما لم يلفظ بشيء، ولما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن حازم: فليس بشيء حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته (5) وخلافا للشيخ (6) وابني حمزة (7) والبراج (8) لإطلاق الأمر في الأخبار (9) بالوفاء بما جعله على نفسه لله وبما عاهد عليه الله مع أن الأعمال بالنيات، وتوقف في المختلف (10). (و) يشترط (كون الشرط سايغا) أي غير منفور عنه فإن كان من أفعال العباد كان راجحا، وإن كان من فعله تعالى كان مرغوبا. وبالجملة كونه صالحا لأن يشكر عليه (إن قصد الشكر) بالمنذور (و) كون (الجزاء) وهو المنذور (طاعة و) يشترط (في اللزوم التقييد بقوله: لله علي) وفاقا للأكثر للأصل ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: إذا لم يجعل لله فليس بشيء (11) وخبر إسحاق بن عمار قال له (عليه السلام): إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليها في السفر والحضر فأصليها في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قال: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على
(٧٦)