الإشكال لو قال: لا كلمته حينا أو زمانا) والأقرب على ما تقدم أنه يبر بالانتهاء عن الكلام في أقل زمان.
(والحقب) بالضم أو بضمتين (ثمانون عاما) كما قيل، وهو المروي في معاني الأخبار مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1). وقال مالك: أربعون سنة (2) وقيل: بضع وثمانون (3) وقيل: سبعون (4) وقيل: سنة (5) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): مائة سنة (6) وقيل: هو الدهر لا حد له، وهو اختيار الشيخ (7). وفي الصحاح: أن ما بضمتين بمعنى الدهر وما بضمة بمعنى ثمانين سنة (8) (والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل والكثير واحد) في عدم الاختصاص بحد (فلو حلف: لا يكلمه دهرا) أو عمرا إلى آخر ما مر (يبر باللحظة) أما في الدهر والوقت والعمر فظاهر، وأما في البواقي فلأن كل جزء من الزمان يفرض فهو طويل وبعيد وكثير بالنسبة إلى أقل منه حتى ينتهي إلى الآن، وقصير وقريب وقليل بالنسبة إلى أزيد منه. ولم يتخصص شيء منها بحد بالعرف أو غيره خلافا للعامة، فلهم قول باختصاص الدهر بسنة (9) وآخر بستة أشهر (10) وآخر باختصاص البعيد بشهر والقريب بأقل منه (11) (ولو قال: لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان، حمل على الأبد) فإن المعروف في هذه العبارة نفي التكلم في هذا الظرف، فلو وقع منه في جزء من أجزائه حنث، كما أن المعروف في " لا كلمته دهرا " نفي التكلم في دهر أي جزء ما من أجزاء الزمان فيبر بالامتناع في أقل جزء من الزمان بخلاف