ولانتفاء حقيقته حينئذ، وإنما فصل هذه الأربعة عن الإكراه تنبيها على عموم الإكراه للبالغ حدا يرفع القصد وغيره وإن اشترك الكل في انتفاء القصد إلى المنذور.
(ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج وفي نذر المملوك إذن المولى) وفي نذر الولد إذن الوالد كما في الإرشاد (1) والتلخيص (2) لما ورد من نفي اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فإن المادة للقوة سمي بها مع ما يؤكد به الأمر، ولما في مضمر سماعة من قوله: إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (3) ولخبر الوشا قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك له (4) وللاشتراك في الموجب. والكل ضعيف، فإن لفظ اليمين حقيقة في غير النذر وإن اخذت من القوة، والخبران مع الضعف غايتهما إطلاقها عليه وهو أعم من الحقيقة، مع أن الإطلاق في الثاني من غير الإمام، ومعارضتهما بالأخبار (5) الناصة بأن كفارة النذر كفارة اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمين قياس، فالأقوى عدم الاشتراط. وعن فخر الإسلام (6) أن المصنف أفتى به بعد أن تصفح كتب الأحاديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين.