الورثة في غد إشكال) من أن القضاء يعمه إليه وإلى الوارث وإن انتقل الحق إلى الوارث بالموت فإنه كان حقه حين اليمين - وهو خيرة الإرشاد (1) - ومن تبادر التسليم إلى نفسه مع أنه لما لم يبق حقه لم يصدق أنه قضى حقه (ولو قال:
لأقضين حقك عند رأس الهلال، فعليه إحضار المال) قبله من باب المقدمة (والترصد للهلال) فإذا رئي أو غربت شمس الثلاثين سلمه (فإن سلم قبله أو بعده) ولو بأقل حين (حنث) خلافا لمالك (2) فإنه أجاز التأخير تمام الليلة ويومها. وفي التحرير: لو شرع في عده أو وزنه أو كيله فتأخر القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث (3) (ولو قال: لأقضين إلى شهر، كان) رأس الهلال من الشهر الآتي. (غاية) إن حلف أول الشهر، وإلا كانت الغاية يوم الثلاثين فيجب القضاء قبل الغاية. وقيل: يجوز التأخير إليها (4) (ولو قال: إلى حين أو زمان قيل) في الخلاف (5) والمبسوط (6): (يحمل على النذر في الصوم) فينصرف الحين إلى ستة أشهر والزمان إلى خمسة، وحكى عليه الإجماع في الخلاف (وفيه نظر) لأن التحديد بهما إنما وقع في النذر في الصوم، فلا يتعدى إلى غيره إلا إذا ثبت النقل إليهما ولم يثبت (والأقرب أنه لا يحنث بالتأخير إلى أن يفوت) القضاء (بموت أحدهما فحينئذ يتحقق الحنث) إلا أن يموت صاحب الحق وقلنا بوجوب القضاء إلى الوارث، فإنه يبر إن لم يقيده بالمخاطب.
وفي المختلف: أن قول الشيخ لا يخلو من قوة، لأن العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي ويجب المصير إليه، ولما ورد النقل بأن الحين في الصوم ستة أشهر استدلالا بقوله تعالى: " تؤتى أكلها كل حين " استقر العرف في ذلك (7) (وكذا