خمسة منها، ولذي القرابة الواحدة واحد) لما عرفت (وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة، منها واحد للموصى له المقر به، وواحد لكل بنت من بنتيه، ولعمها اثنان، ولعمتها واحد).
(الثاني): مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات (ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين، وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال، ثم مات الزوج عن أخ لام وأخوين وأخت لأب، وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الام إلا ثمن المال، ثم مات الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات، وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال).
(أصل الفريضة أربعة: للزوج سهم، ولكل ابن سهم، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة) وإذا وقع استثناء سدس المال (نضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين، نعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم، ولكل ابن خمسة، يبقى عشرة يقسم على خمسة للموصى له سهمان، ولكل وارث سهمان، فلكل ابن سبعة، وكذا الزوج) والكل ظاهر مما تقدم في وصايا.
(وسهام ورثة الزوج ستة) إذ (لأخيه من الام سهم، ولكل أخ من الأب سهمان، وللأخت) منه (سهم، وتضيف إليها سهما للموصى له يصير سبعة، تضربها في مخرج الثمن) لاستثنائه (يصير ستة وخمسين سهما، وسهام مورثهم) وهو الميت (الثاني) أي الزوج أيضا كانت (سبعة من ثلاثين) والآن لابد أن (تضربها في ثمانية يصير ستة وخمسين) فإذا أردت تصحيح الفريضتين (فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم) لتوافق النصيب والفريضة بالسبع بالمعنى الأعم فنضرب الفريضة الاولى في وفق الثانية (يكون مائتين وأربعين) فلكل منهم قسط