مضروبا في ثمانية، فيكون (لكل ابن ستة وخمسون، وللموصى له ستة عشر، وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون، لأخيه لامه الثمن المستثنى سبعة أسهم، ولكل أخ من الأب أربعة عشر، وللأخت) للأب (سبعة، يبقى أربعة عشر، تقسم على سبعة، الموصى له) واحد (والورثة) بمنزلة ستة اثنان سهم الأخ للأم والأخت للأب والأخوان للأب بمنزلة أربعة (لكل منهم سهمان).
(فلكل أخ من الأب) أربعة فله (من الأصل والمستثنى ثمانية عشر، وللأخت تسعة، وللأخ من الام تسعة، وللموصى له سهمان).
(ثم سهام ورثة هذا الأخ من الام ثمانية: للزوجة سهم، ولكل بنت سهم، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة، تضربها في مخرج نصف السبع) لاستثنائه وهو (أربعة عشر، تكون مائة وستة وعشرين سهما).
(وسهام هذا الموروث) كانت أيضا (تسعة من مائتين وأربعين سهما) ولابد أن (تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما) فإذا أردت تصحيح الفرائض الثلاث (فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر) التي هي تسع الفريضة الثانية، للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع (يكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين) لكل من الورثة في الطبقة الاولى قسطه مضروبا في مائة واثني عشر، فيكون (لكل ابن في الطبقة الاولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون، وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون).
(ثم) في الطبقة الثانية لكل من الورثة قسطه مضروبا في أربعة عشر، فيكون (لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون، وللأخت مائة