الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوجة وأبوين، والتركة عشرون) دينارا (والفريضة اثنا عشر: للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة، فللزوجة خمسة دنانير، وللأم أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين، تقسمها على اثني عشر تخرج ستة وثلثان، فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار، وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة تقسم على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث، فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار) هذا إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة، وإن نقصت نسبته إليها وأخذت بتلك النسبة، وإن ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثني عشر للزوجة ثلاثة أرباع دينار، ثم ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللام دينار، ثم خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع.
(وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه، بأن تضرب مخرج الكسر في) صحاح (التركة، ثم تضيف الكسر إلى المرتفع) وإن تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط (وتعمل) بعده (ما عملت في الصحاح) من الضرب والقسمة (فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج) فالخارج هو المطلوب.
(فلو كانت التركة) في المثال (عشرين دينارا ونصفا، فابسطها أنصافا يكون أحدا وأربعين، واعمل كما عملت في الصحاح) بضرب سهم كل من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة (فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين) مخرج النصف (فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده) ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين، قسمناها على اثني