تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين) دينارا (والفريضة ستة كما تقدم) من المثال (فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه) من التركة (فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج) من الفريضة (يبلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه) من التركة (وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب) من الفريضة (يكون أربعة) فهي نصيبه من التركة (وفي اثنين نصيب الام تكون ثمانية) فهي نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وإن نقصت نسبتها إليها وضربت النسبة في سهام أي اخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستة كانت نصفها، فللزوج نصف ثلاثة، وللأب نصف واحد وللأم نصف اثنين. ويجوز إن توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية أن تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة، فنضرب في المثال ثلاثة، سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثني عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة، وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الام، وتضرب فيها واحدا وتقسم الأربعة على ثلاثة تخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب، وإن شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام، ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة وفي اثنين حصل اثنان وثلثان وفي واحد حصل واحد وثلث، وإن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة وأخذت بتلك النسبة من السهام، فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكل منهم ثلثا نصيبه.
(الثالث: التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه