غير ما ذكر. ويكفي في التعميم قوله مثلا (فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت) من الضرب في الوفق أو الاكتفاء بالأكثر. وإن كانت مماثلة فاكتف بالعدد الأول، كما إذا قيل في المثال: ينقسم الباقي على سبعة. والتداخل كما إذا قيل: أي عدد ينقسم الباقي منه بعد عشرة وسدسه على أحد عشر، فنضرب ثلاثة في عشرة، وننقص من الثلاثين ثمانية، يبقى اثنان وعشرون، يدخل فيها أحد عشر. والموافقة كما إذا قيل في المثال: ينقسم الباقي على اثنا عشر، فنضرب ستة في ثلاثين، وننقص من المائة وثمانين ثمانية وأربعين، ونقسم الباقي.
(المطلب الثاني) (الفريضة: إما أن تكون بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة).
(الأول: أن تكون بقدر السهام، فإن انقسمت) عليها (من غير كسر فلا بحث، كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين) فإن (الفريضة) عليهما (من ستة) فإن فرض كل من الأبوين على الأول سدس فلهما سهمان من ستة والباقي أربعة بين البنات الأربع، وعلى الثاني فرض الام ثلث والزوج نصف، فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة، للزوج ثلاثة من ستة وللأم سهمان وللأب سهم (وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر، فالأول نضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق، كأبوين وخمس بنات) فإن الفريضة من ستة و (نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين العدد) أي الخمسة (تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين، فمن حصل له من الوراث سهم من الفريضة قبل الضرب، أخذ مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه) فللأبوين عشرة، والباقي عشرون لكل من البنات أربعة (وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عدد، لا من النصيب في الفريضة، كست بنات وأبوين، نضرب نصف عددهن