لعموم اللفظ لغة وعرفا، وظاهر قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده (1) (وقيل) في المبسوط (2) والسرائر (3) (بالكرع خاصة) لأنه الحقيقة العرفية أو المجاز الغالب. أما لو حلف: لا يشرب من ماء البئر فيحنث بالاغتراف، فإنه المعروف، وكذا بالكرع وأولى، لأنه الحقيقة. وقيل:
لا لأنه متروك (4).
(ولو حلف على فعل شيئين) لم يبر إلا بفعلهما. وإن حلف على تركهما، وهو الذي أراده المصنف (مثل لا آكل لحما وخبزا، ولا آكل زبدا وتمرا، فإن قصد المنع من الجمع أو من كل واحد حمل على قصده، وإلا) حمل (على الأول) للظاهر، والأصل (فلا يحنث بأحدهما) وأظهر منه التثنية، كأن يحلف: لا يأكل الرغيفين. ومن العامة (5) من قال: يحنث بأحدهما، بناء على أصله من أن القرب من الحنث حنث. وفي المبسوط (6) قطع بالحمل على الأول في المثنى وعلى الثاني في العطف، ومثل بنحو لا كلمت زيدا وعمروا، قال: لأنهما يمينان حلف: لا كلم زيدا ولا كلم عمروا، وإنما دخلت الواو نائبة مناب تكرير الفعل (ولو كرر لا حنث بكل منهما) قطعا لأنه صريح في الثاني.
(ولو قال: لا آكل لحما وأشرب لبنا، بالفتح وهو من أهل العربية لم يحنث إلا بالجمع لا بالآحاد).
(ولو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان) لأنه سلاء الزبد خاصة (بخلاف العكس) ولعل الوجه فيه ما في المقاييس: من أن السين والميم والنون أصل يدل على خلاف الهزال، ومنه السمن، والدال والهاء والنون أصل يدل على لين وسهولة وقلة، ومنه الدهن (ولو حلف: لا يأكل بيضا وأن يأكل ما