كانا مائعين حنث بالقليل والكثير، لامتزاج الأجزاء كلها، وإلا فلا، وهو خيرة المختلف (1) والرابع: قول القاضي (2) وهو الحنث مطلقا لوجوب الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال، وهو ملزوم للإثم بتركه ولا إثم هنا إلا للحنث.
(ولو حلف: لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب لبنها، لزم إلا مع الحاجة، ولا يسري التحريم إلى النسل على رأي) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) للأصل والمباينة للمحلوف عليه، وخلافا للشيخ (5) وأبي علي (6) والقاضي (7) لخبر عيسى بن عطية قال للباقر (عليه السلام): إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي، ولا آكل من لحمها، فبعتها، وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها (8) وهو ضعيف.
(ولو حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله) أو بعضه (اليوم حنث) كما في المبسوط (9) والخلاف (10) والشرائع (11) والجامع (12) (لتحقق المخالفة) لأن التوقيت كما يقتضي نفي الفعل فيما بعد الوقت المقدر يقتضيه قبله، فكأنه حلف أن لا يأكله قبل الغد ولا بعده، فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم.
وللعامة (13) قول بالانحلال واحتمله بعض الأصحاب، لأنه إذا وقت اليمين لم يجب عليه الوفاء قبل الوقت، وحين حضر كان قد انتفى متعلق اليمين. ومبنى القولين على أن اليمين هل يقتضي الأمر حالها بالإيقاع إذا حضر الوقت أو لا يقتضيه إلا