يكن يريد الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى أن دخل فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا. وفي المبسوط: أنه إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث، لأنه دخل باختياره، فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا (1) ونحوه في الجواهر (2) وهو مطلق وكأن القيد مراد. وفيه أيضا: فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت، فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف، لأنه لا يحيط به سور الدار، لأن هواء الدار ليس منها وإن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث لأنه في جوف الدار. وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح (3).
(ولو حلف: لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويا) لدخول جميع ذلك في المعهود عند البادية (وإلا فلا) لخلاف ذلك.
ويحنث ببيت المدر مطلقا. وللعامة (4) قول بالحنث على كل حال إذا كان يعرف عرف الحاضرة والبادية وآخر (5) بأنه إن كان بدويا لا يدخل بيوت الحاضرة لم يحنث ببيوتهم، وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية لم يحنث ببيوتهم. وفي الخلاف: الحنث بالجميع مطلقا، لشمول الاسم لها لغة وعرفا وشرعا، كما قال الله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها (6) وفي المبسوط (7) الحنث مطلقا إن كان بدويا، وكذا إن كان قرويا يعرف بيوت البادية وإلا فلا (ولا يحنث بالكعبة والحمام) والمسجد والبيعة والكنيسة وفاقا للشيخ (8) (لأن البيت ما