اليوم زيد، لظنه إجابته فلم يأت. ومن العامة (1) من أوجب الكفارة على المقسم (ولا) تنعقد (على المستحيل) عقلا أو عادة كالجمع بين النقيضين (و) صعود السماء ومعناه أنه (لا يجب بتركه كفارة وإنما تنعقد على الممكن) فإن الاستحالة ينافي نية الحلف عليه إلا أن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف كأن يقول: لأقتلن زيدا وكان قد مات وهو لا يعلم، وللإجماع كما في الخلاف (2) ولما دل من الأخبار (3) على انحصار الانعقاد فيما فيه بر وطاعة (فإن) حلف على ممكن و (تجدد العجز) مستمرا إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو أبدا إن لم يتقيد بوقت (انحلت كمن يحلف ليحج عامه) أو عام كذا (فيعجز) إلا أن يتسع الوقت وفرط بالتأخير.
(واليمين إما واجبة) وإن كذب فيها (مثل أن يتضمن تخليص معصوم الدم من القتل) كما قال (عليه السلام) في خبر السكوني احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل (4) لكن يجب التورية في الكاذب إن أمكنت.
(وإما مندوبة كالتي يتضمن الصلح بين المتخاصمين) كما يفهم بطريق الأولى من قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فقد روي فيه عن الصادق (عليه السلام) بعدة طرق إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل (5).
(وإما مباحة كالتي تقع على فعل مباح) أو تركه مع الحاجة لما سيأتي ما (لم تكثر) فإن الإكثار منها مكروه، لورود النهي (6) عن جعل الله عرضة