والتحرير (1) أو مطلقا بناء على أنه لا يسمى بأكل الخل، وكذا لو شرب مرقة فيها خل وإن لم يستهلك.
(ولا يحنث في التمر بالرطب ولا بالبسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما) أي لا حنث بين الرطب والبسر فلا يحنث في الرطب بالبسر ولا بالعكس، وكذا الحال في الطلع والبلح ونحوهما.
(ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والأدمية) وباللبا (والحليب والمخيض والرائب).
(ولو حلف: لا يأكل تمرة معينة، فوقعت في تمر لم يحنث إلا بأكل الجميع أو تيقن أكلها) للأصل (ويجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة) يحتمل المحلوف عليها بل بعضها، لأنه ليس تمرة ولا تلك التمرة، إلا أن يريد بأكلها ما يعم الكل وأبعاضها (وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق) اجتنابه، أي الموقع في المشقة، ولم أسمع به والمعروف الشاق (إشكال أقربه ذلك) لاختلاط الحرام بالحلال فوجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة، كما إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية، ووجه الخلاف أن الحرمة للحنث وإذ لا حنث بأكل غير المحلوف عليها يقينا فلا حرمة وإنا (وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية) لكن الفرق حاصل (لأصالة التحريم هناك) فيجب الاجتناب ما لم يتيقن الحل (و) أصالة (الإباحة هنا) فلا يجب الاجتناب عما لا يتيقن حرمته، وأما إذا اشتبهت المحللة بالمحرمة نسبا مثلا فإنما يجب الاجتناب، للاحتياط في الفروج (ولو تلف منه) أي التمر الواقع فيه (تمرة لم يحنث بالباقي) كلا أو بعضا (مع الشك) في كون التالف هو المحلوف عليه، لأصل الإباحة مع الشك في