في أكل السمن بأكله) وحده و (مع الخبز وعلى الطعام) من طبيخ أو عصيدة أو حلواء أو خبز (مذابا متميزا) أي ظاهرا غير مستهلك كما في التحرير (1) والمبسوط (2) لصدق أكل السمن في جميع ذلك. وللعامة (3) قول بأنه لا يحنث إذا أكله وحده، لأنه لم يأكله على جهته، وكذا مع الخبز. وأما إن أذابه فشربه وحده فلا يحنث، لأنه غير الأكل مع احتماله ضعيفا.
(ولو حلف: لا يأكل رأسا، انصرف إلى الغالب كالبقر والغنم والإبل) أي رؤوسهن (دون رأس الطير والسمك والجراد) كما في الخلاف (4) مع ادعاء الإجماع عليه (على إشكال) من شمول الاسم لغة وعرفا، ومن أن المتبادر هنا ما يطبخ أو يشوى منفردا، ولم يعهد في الطيور ونحوها. ولذا قصرها بعض العامة على رأس الغنم (5) وبعضهم على رأسه ورأس البقر (6). وفي المبسوط:
وإن كان بلد له صيد كثير ويكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة حنث فيها، وإن حلف: لا يأكل الرؤوس، وهو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان، كخبر الأرز له عرف بطبرستان فتعلق به الأيمان في كل مكان. وقال آخرون: لا يحنث، لأن هذا الحالف لا علم له بذلك، ولا عرف له بهذا البلد. وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيد. هذا إذا لم يكن له نية، وأما إذا كان له نية حنث وبر على نيته، والورع أنه يحنث بأي رأس كان ليخرج من الخلاف، لأن فيه خلافا، والأقوى عندي أنه لا يحنث بما لا يعرفه، لأن الأصل براءة الذمة انتهى (7) (وكذا اللحم) ينصرف إلى الغالب كلحم الغنم والبقر