والإبل لا الطير والسمك والجراد على إشكال، وقد سمعت الخلاف في لحم السمك، والظاهر أنه لا إشكال في عدم دخول الجراد ونحوه.
(ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف) والمذنب، ففي الرطب بما أرطب منه وفي البسر بالباقي وفاقا للشيخ (1) وجماعة، فلو حلف: لا يأكل رطبا، فأكل المنصف كله أو ما رطب منه حنث، وكذا لو حلف: لا يأكل بسرا فأكله أو ما لم يرطب منه، أو حلف: لا يأكلهما، فأكله أو بعضه أي بعض كان (على إشكال) من صدق الاسمين على البعضين ومن مخالفة العادة، إذ لا يتبادر من العادة إلا ما أرطب كله ومن البسر إلا ما لم يرطب منه شيء، وهو اختيار القاضي (2) وفصل في المختلف بأنه: إن أكل البسر منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب، وإن أكل الرطب منه حنث في الرطب لا البسر فإن أكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب كأن يكون مذنبا جرى عليه حكم الغالب، فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه دون الرطب، وما أرطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسر ولو تساويا حنث به في الرطب لأنه يطلق عليه اسمه دون البسر إذ لا يسمى به عرفا (3) (أما في الرطبة والبسرة فلا) يحنث بالمنصف كلا ولا بعضا، فإن البعض ليس برطبة واحدة ولا بسرة، والكل مركب منهما، وليس برطبة ولا بسرة إلا إذا غلبت فيه إحدى الصفتين حتى يسمى باسم موصوفها على ما اقتضاه كلام المختلف.
(ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة) لأنها كل ما يتفكه به، أي يستطاب ويتنعم به من الثمار، خلافا لبعض العامة (4) فقد أخرجوا الثلاثة منها، للعطف في القرآن المقتضي للمغايرة. قال الأزهري ولم أعلم أحدا من العرب قال:
النخل والرمان ليسا من الفاكهة، ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب