إذا حضر. (و) على المختار (يلزمه الكفارة معجلا) أي قبل الغد (على إشكال) من تحقق المخالفة لما عرفته، ومن احتمال انتفاء القدرة بالموت أو غيره في الغد فيظهر انتفاء التكليف، وأن المخالفة إنما يتحقق بحضور الوقت مع ترك المحلوف عليه، وبالأكل قبله إنما يحصل العلم بحصول المخالفة، وفي الإيضاح (1) عمم الإشكال للحنث. (وكذا) يحنث (لو هلك الطعام قبل الغد أو فيه بشيء من قبله) لعين ما مر مع الاحتمال في ما قبله (ولا يحنث لو هلك لا بسببه) قبله أو فيه قبل التمكن من الأكل وبعده وجهان. وللعامة (2) قول بالحنث وإن هلك قبله لا من قبله.
(ولو حلف لا يأكل سويقا، فشربه) وكذا إن حلف أن لا يأكل خبزا، فماثه وشربه كالسويق (أو) حلف (لا يشربه فأكله لم يحنث).
(ولو حلف: لا يشرب، فمص قصب السكر أو حب الرمان) أو نحوهما (لم يحنث) لأنه لا يسمى شربا عرفا وإن سمي به لغة (وكذا لو حلف: لا يأكل سكرا، فوضعه في فيه فذاب وابتلعه) لم يحنث لذلك.
(ولو حلف: لا يطعم أو لا يذوق، حنث بالأكل والشرب والمص) لاشتمالها على الذوق وزيادة، ولذا لا يمكن أن يقال: كل هذا ولا تذقه. والطعم بشمل الشرب والمص، قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني (3). وفي العين:
الطعم، طعم كل شيء وهو ذوقه قال: وقول العرب: مر الطعم وحلو الطعم معناه الذوق، لأنك تقول: أطعمه أي ذقه، ولا تريد به امضغه كما يمضغ الخبز، وهكذا في القرآن: ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل ذوق الطعام؟ الشراب. وفي المقاييس:
الطاء والعين والميم أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء. إلى غير ذلك من نصوصهم.