نفي البأس عن الفعل دون الأكل. وقول الباقر (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا، ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (1) يحتمل ما مات في الشبكة خارج الماء قبل الأخذ باليد وما مات بعده. هذا مع ضعف الأخيرين واحتمال الكل التقية.
(ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها) في الماء (بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأي) وفاقا لابني حمزة (2) وإدريس (3) لثبوت حرمة ما مات في الماء، وعموم ما دل على وجوب الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام، وخصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلا، يسأل الصادق (عليه السلام) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما كان فيه حياته (4) فإنه يعم الاشتباه. وخلافا للحسن (5) والشيخ (6) والقاضي (7) والمحقق (8) لتلك الأخبار (9) وأصل الحل، وعموم البلوى. وسيأتي أن جماعة منهم الصدوق (10) والمفيد (11) اعتبروا - في السمكة تؤخذ فلا يعلم ذكاتها وعدمها - الطفو على الماء وعدمه، فما طفا على ظهره فهو ميتة وما طفا على وجهه فهو ذكي، فيتجه اعتبار ذلك هنا كما صرح به في الجامع للشرائع (12).
(ويباح أكله حيا على رأي) وقد تقدم الكلام فيه.