وهو الأقوى، للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، وإن أخرج دونه، فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير الأقط لم يجزئه وإن كان أقطا قيل فيه وجهان، أحدهما يجزئه، والثاني لا يجزئه، لأنه مما لا يجب فيه الزكاة الذي ورد نص أصحابنا: أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح (1) وفي كفاراته: ويخرج من غالب قوت أهل بلده قال: فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه (2) ونص في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته وقوت أهله لا البلد، واستدل بالآية وقال: أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا وهو دون ما يطعم أهل البلد (3) وفي السرائر: يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات، ولأن الأصل براءة الذمة (4) وهو خيرة التحرير (5) (ولا يجزئ القيمة) عندنا، لخروجها عن النص خلافا لأبي حنيفة (6).
(ويستحب الإدام مع الإطعام و) في الأخبار (7) أن (أعلاه اللحم، وأوسطه الخل) والزيت (وأدونه الملح) ولا يجب، للأصل، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: وإن شئت جعلت لهم أدما (8) خلافا لظاهر المفيد (9) وسلار (10)