المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك (1) وخبر (2) أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن الأوسط، فقال: قوت عيالك. والقوت يومئذ مد، وعلى الأول لا يتعين الآية بمعنى أن يجب على المكفر الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، لعموم الخطاب، فيجوز أن يراد به أوسط ما يتقوت به أهل البلد، وعلى الخصوص إطعام المكفر من أوسط طعام أهله [و] يحتمل التنزيل على الغالب، فإن الغالب أن طعامهم من غالب قوت البلد، ويؤيد ذلك أنه إن خالف طعامهم الغالب فالغالب، إن الغالب أولى للمساكين وأنفع لهم (و) لذا حكم بأنه (يجوز) الإطعام (من غالب قوت البلد) كما في كفارات المبسوط (3) والإصباح (4) والوسيلة (5) والشرائع (6).
(ويجزئ الحنطة والدقيق) والسويق (والخبز والشعير) والأرز والعدس والحمص (والتمر والدخن) واللحم والأقط وكل ما يسمى طعاما بالإجماع كما في الخلاف (7) للعموم. وللعامة (8) قول بالمنع من الأرز مطلقا أو إذا قشر، وآخر في العدس والحمص، وآخر في اللحم والأقط، وآخر في الدقيق والسويق والخبز. وما في بعض الأخبار (9) من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل. ثم الإجزاء مشروط بكونه مما يغلب على قوت البلد بناء على ما تقدم.
وفي الوسيلة: وفرضه غالب قوته، فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه الزكاة (10) وفي ظهار المبسوط: الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد، وكذلك زكاة الفطرة. وقال قوم: يجب مما يطعم أهله،