المدفوع إليه (على الواجب) بالنسبة إليه، كأن يدفع حق مسكينين إلى مسكين دفعة (ولا يجوز التكرار عليهم) أي ما دونه (من الكفارة الواحدة) كأن يدفع إلى مسكين حق مسكينين مرتين (إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر) عليهم (في يوم أو أيام) خلافا لأبي حنيفة (1) فأجازه في أيام. وأما الجواز مع التعذر فهو المشهور، ويدل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا (2) والخبر وإن ضعف لكن لا يظهر الخلاف فيه بين الأصحاب، وربما يظهر من الخلاف الاتفاق.
(ولا يجوز إطعام الصغار منفردين) بعدهم كعد الكبار، للاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (3) (ويجوز منضمين) لعموم النصوص، وخبر يونس بن عبد الرحمن سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء (4) لأن ظاهره الانضمام (فإن انفردوا احتسب كل اثنين) منهم (بواحد) لخبر غياث، ولأن الانفراد مظنة لقلة ما يصرف فيناسب التضعيف. وأطلق الأضعاف في المقنع (5) والفقيه (6) والخلاف (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) وهو متجه إن عمل بالخبر، لأن الخبر الثاني إنما هو في