رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام) وهو نص القرآن (1) والسنة (2) وعليه إجماع المسلمين. ومن ذلك كفارة من جامع أمته المحرمة بإذنه.
(وأما كفارة الجمع: فهي كفارة قتل المؤمن) ومن بحكمه (عمدا ظلما) إذا عفى عنه بالدية أولا بها إذا كان القاتل حرا والمقتول مملوكا إذا أمهل أو عفى عن القاتل بالدية أولا بها، أو كان أبا المقتول، أو كان وارثه الذي انحصر فيه الذي له القصاص، بالإجماع والأخبار (3) (وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا) فإن عجز عن الجميع أتى بما أمكنه (وعندي) وفاقا للصدوق (4) والشيخ في كتابي الأخبار (5) وابني حمزة (6) وسعيد (7) (أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك) لقول الصدوق في الفقيه: أنه أفتى به، لوجوده في روايات أبي الحسين الأسدي (رضي الله عنه) فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) (8) خلافا للأكثر.
ومن كفارة الجمع ما في صورة تحمل الرجل عن المرأة المكرهة على الوطء.
ومنها كفارة الجماع قبل الوقوف إن كان الحج الثاني عقوبة.
(ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) لم ينعقد) كما عرفت (ولا يجب بها كفارة) وإن حنث أو كذب وفاقا لابني