وابن زهرة (1) مخيرة وفي النزهة (2) أنه خلاف لظاهر التنزيل والإجماع (ويجب فيهما العتق أولا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا) والثلاثة في الأول نص الكتاب، وفي الثاني الأولان نصه، والثالث معلوم من السنة (وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال) خلافا للحسن (3) فلم يوجب عليه كفارة، وللتقي (4) وابني زهرة (5) وحمزة (6) فجعلوها على التخيير، وللشيخين (7) في ظاهر قول لهما وجماعة فجعلوها كفارة اليمين (وهي) عند الشيخين وعلم الهدى (8) وأبي علي (إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات) لنحو صحيح هشام بن سالم، قال للصادق (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (9) وقد حمل العصر على وقت صلاته وهو الزوال، لأنه إذا زالت دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. وأما التتابع فقد نص عليه الشيخان (10) وجماعة قاطعين به، ولم أظفر بما يدل عليه بل يخالفه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسنة ابن سنان: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (11) وأوجب عليه
(١٢٣)