شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين. فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت أو أحد أو سائر الأيام، فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين، ثم قال: وإن نذر رجل أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة قلت: وهذا الأخير من عتق رقبة مؤمنة (1) إن وقع على أهله في اليوم المنذور رواه في الصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (عليه السلام) (2) وفي صحيحة كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: لا يتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدة كل يوم سبعة مساكين، يسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (3) وأما قول الباقر (عليه السلام) في خبر عمرو بن خالد: النذر نذران فما كان لله وفي به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين (4) فالظاهر أنه كفارة إيقاع النذر لغير الله، وكذا خبر عمرو بن حريث سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل، قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين (5) ظاهر في أنه كفارة إيقاع ذلك المشتمل على البراءة من دين الإسلام مع الوقوع جزاء لما ظاهره المعصية أو الكراهية من هجر ذي قرابته.
(وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين، ويجب بالحنث فيها عتق