للمحقق (1) وابن إدريس (2) وغيرهما للأصل، وخلافا للشيخ (3) وهو قوي. والفرق بينه وبين النذر ظاهر، لكون النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه باللفظ.
(ويشترط صدوره ممن يصح نذره) فلا يصح من الزوجة والولد والمملوك بدون الإذن إن لم يصح نذرهم، لإطلاق اليمين عليه (ولابد فيه من النية) فإنما الأعمال بالنيات ولا عهد بلا نية.
* * *