كذا فعلي كذا أو) أطلقه عن الشرط بأن يقول: (علي عهد الله إن أفعل كذا) وعمومه للمشروط والمقيد مما يندرج في كونه كاليمين فإنها كذلك اتفاقا (1).
ويدل على العموم هنا عموم نحو " أوفوا بعهد الله " والأخبار، مع انتفاء الإشكال في عمومه لغة (فإن كان ما عاهد) الله (عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو) طرفاه (في الدين أو الدنيا) وقد عرفت معنى أو (أو راجح) أحدهما (انعقد) وهو أيضا من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السرائر (2) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب (3) ويدل عليه عموم ما مر ونحو خبر علي بن جعفر، سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (4) وصريح المقنعة (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) وظاهر النهاية (8) وجماعة اختصاصه بالراجح (وإن كان) ما عاهد عليه (بضد ذلك لم ينعقد) اتفاقا كما يظهر منهم (كأن يعاهد على فعل حرام) أو مكروه أو مباح مرجوح (أو ترك واجب) أو مندوب أو مباح راجح (ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله، فليتركه ولا كفارة عليه) عندنا كما في التبيان (9) (سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا) ويؤيده ما مر في اليمين. (ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي) وفاقا