كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ١٢٥
وعلم الهدى في الانتصار (1) والتقي (2) وابني حمزة (3) والبراج (4) للإجماع كما في الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام)، قال: من جعل لله أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال: لا أعلمه، إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (5) وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام)، عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (6) وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (7) (ويجب في كل منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين) والمفيد نص في النذر على التخيير في هذه الخصال، ثم ذكر أن العهد مثله في الكفارة، ونص فيه أيضا على هذه الخصال بلفظة أو، ثم قال في الكفارات: ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه، وهي كفارة قتل الخطأ (8) ونص في الديات على الترتيب فيها (9) فكأنه أراد المشابهة في نفس الخصال وإن تخالفتا تخييرا وترتيبا، ويؤيده أنه مع نصه على الترتيب في كفارة قتل الخطأ ذكر في الكفارات أن فيه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (10) وذهب سلار (11) إلى أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار، وهو يعطي الترتيب، وهو المحكي عن الكراجكي (12) وفي

(١) الانتصار: ص ١٦٢.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٧٦.
(٣) الوسيلة: ٣٥٣.
(٤) المهذب: ج ٢ ص ٤٢١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٣ من أبواب الكفارات ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٤ من أبواب الكفارات ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٤ من أبواب الكفارات ح ٢.
(٨) المقنعة: ص ٥٦٩.
(٩) المقنعة: ص ٧٣٧.
(١٠) المقنعة: ص 571.
(11) المراسم: ص 186 و 187.
(12) حكاه عنه الشهيد في المسالك: ج 10 ص 22.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست