الفقيه (1) أن كفارة النذر كفارة اليمين، ونص على خصالها الآتية (2) وبه أخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، إن قلت: لله علي، فكفارة يمين (3) وفي خبر حفص بن غياث كفارة النذر كفارة اليمين (4) وحملها الشيخ (5) على العجز، وكلام الاستبصار (6) نص في العجز عن خصال الكبرى، واستدل في التهذيب (7) على التنزيل على العجز بقول الكاظم (عليه السلام) في خبر جميل بن صالح (8): كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين، وكذا في المختلف (9) والخبر ظاهر في العجز عن المنذور، وعبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه. وجمع ابن إدريس (10) بينهما بأنه:
إن كان المنذور صياما كان عليه كفارة الإفطار في رمضان، وإلا فكفارة اليمين، وحكاه عن الموصليات (11) للسيد. وفي الجامع (12) فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه، فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفارة يمين، وفي فقه القرآن للراوندي (13) وكفارة النذر مثل كفارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين. وظاهر العبارتين العجز عن التكفير، ويحتملان العجز عن المنذور. وقال علي بن بابويه: كفارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين (14) وفي المقنع فإن خالف لزمته الكفارة صيام