(ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان لاغيا) للخروج عن العادة، ولأنه لو أثر مطلقا لم يتحقق حنث إلا في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا؛ لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، وما في الأخبار (1) من الاستثناء إذا ذكر مطلقا أو إلى أربعين يوما أو شهر أو سنة، فلا يدل على التأثير مع التأخير. وعن ابن عباس في رواية: إن له الاستثناء أبدا، وفي اخرى إلى حين أي سنة (2). وحمل على نحو ما يحمل عليه الأخبار من أن له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثم استثنى إذا ذكره وإن لم يوقف اليمين. وعن الحسن وعطا: إن له ذلك ما دام في المجلس (3).
(وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به) وفاقا للمبسوط (4) والسرائر (5). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حلف سرا فليستثن سرا، وإن حلف علانية فليستثن علانية (6). وفي بعض الكتب عن الباقر (عليه السلام): إذا حرك بها لسانه أجزأ وإن لم يجهر، وإن جهر به إن كان جهر باليمين فهو أفضل (7).
والأقوى ما في المختلف (8) من الاكتفاء بالنية؛ لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين، فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلا معلقا بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا فلم ينعقد إلا معلقا بها.
(ولابد من القصد للاستثناء) دون التبرك ونحوه (حالة إيقاعه) أي الاستثناء (لا حالة اليمين) فإنه مع الاتصال نية ونطقا يؤثر، ولا دليل على اشتراط نيته عند ابتداء اليمين، وفيه تردد.
(فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه) ولا