يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث " (1). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة " (2) مع احتمال الأول التبرك، وإن من يتبرك بذلك في يمينه وفق للوفاء. وقيل (3) بعدم الفرق؛ لعموم النص والفتوى، وهو بعيد من حيث الاعتبار.
(ولو) علق العقد بمشيئة غيره تعالى، كأن (قال: والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد لزمه الشرب، فإن تركه حتى مضى اليوم حنث وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين. وكذا لو لم يعلم مشيئته بموت أو جنون أو غيبة) لكونها شرط الانعقاد، فما لم يتحقق لم يعلم الانعقاد.
(ولو) علق الحل بمشيئة غيره كأن (قال: والله لا أشرب إلا أن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب إلا أن يوجد مشيئة زيد، فإن شاء فله الشرب) لوجود شرط الانحلال (وإن لم يشأ لم) يجز له أن (يشرب) لفقد شرط الحل (و) كذا (إن جهلت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب) لعدم العلم بوجود شرط الحل (وإن شرب) في صورتي الجهل والعلم بالعدم (حنث، لأنه منع نفسه، إلا أن توجد المشيئة فليس له الشرب قبل) تحقق (وجودها).
(ولو قال: والله لأشربن إلا أن يشاء زيد فقد ألزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد أن لا يشرب) لا إلا أن يشاء أن يشرب (لأن الاستثناء والمستثنى منه متضادان، والمستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه) فالاستثناء نفي له، فكأنه قال: ولا أشرب إن شاء زيد، والمتبادر منه مشيئته لعدم الشرب