حين التلفظ به (كان لاغيا، ولو لم ينو) الاستثناء (حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر).
(ويصح الاستثناء بالمشيئة في كل الأيمان المنعقدة) نفيا أو إثباتا (فيوقفها) على المشيئة وإن لم يفسد الانحلال في الواجب والمندوب لتعلق المشيئة بهما قطعا كما سيأتي.
(ولو قال:) والله (لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه) فيهما (كما في الإثبات) بأن يقول:
" إن شاء الله " أي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد، فكذا بصيغة الاستثناء لاتحاد المعنى. وقد يقال هنا بالحنث بالترك في الأول والفعل في الثاني؛ لاشتراطه الحل، وهو فعل خلاف المحلوف عليه، وهو الترك في الأول والشرب في الثاني بالمشيئة، فما لم يعلم تحققها لم يجز له خلاف المحلوف عليه، بخلاف الإثبات فإنه يتضمن اشتراط العقد - أي فعل المحلوف عليه - بالمشيئة. ويدفعه أن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشيئة الله ووقوع كل منهما كاشف عن التعلق، نعم يفترق الحال في التعليق بمشيئة غيره تعالى كما سيأتي.
(ولا فرق) في الإيقاف (بين تقديم الاستثناء) على المحلوف عليه (مثل والله إن شاء الله لا أشرب اليوم وبين تأخيره).
(وضابط التعليق بمشيئة الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت) اليمين ولم يوقفها التعليق، لأنهما مما شاء الله قطعا إلا على رأي الأشعري (وإلا فلا) تنعقد؛ لما عرفت من تساوي طرفي المباح في مشيئته تعالى، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب والأخبار (1) كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من حلف على