(ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم ينعقد اليمين ولا كفارة بالترك) كما نص عليه ما سمعته من خبري حمران وزرارة. ونحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو أمر دنيا فلا شيء عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله (1). وقوله أيضا في خبره: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون - وأشباه هذا - ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه (2) إلى غير ذلك، فهو من الكثرة بمكان.
(بل قد يجب الترك) لتعلق اليمين (كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي) الترك (كغيرهما) مما يترجح فيه خلاف اليمين (مثل أن يحلف أن لا يتزوج على امرأته أو لا يتسرى) وقال الصادق (عليه السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة (3).
(ولا ينعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية، و) معناه أنه (لا يجب بها كفارة وإن كذب متعمدا) بالإجماع؛ للأصل، والأخبار الحاصرة لوجوب الكفارة في اليمين على المستقبل، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا، فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذب كذبة يستغفر الله منها (4). وأوجب بعض العامة (5) بالكذب فيه الكفارة.