أو مشرك أو عبدي حر إن كان كذا أو أيمان البيعة تلزمني) - وهي بفتح الباء إما البيعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إشارة إلى أيمان رتبها الحجاج مشتملة على الطلاق والعتاق والصدقة ومؤكدات كثيرة للإحلاف بها، فلما طال عليهم ذلك اجتزؤوا عنها بهذه اللفظة. وقد يقال بكسر الباء، ويؤيده ما في النهاية (1) من اقتران " الكنيسة " بها أي الأيمان التي يحلف بها النصارى أو اليهود في بيعهم أو كنائسهم - أو يا هناه، أو لا أب شانئك (لم ينعقد).
أما الأفعال فلخلوها عن المقسم به، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله (2).
وأما قول: " حق الله " فللأصل، ولأن حقوق الله هي الأمر والنهي والعبادات، والحلف بها حلف بغير الله، وعقد به الشافعية (3) لكونه يمينا بالعرف، قال في الخلاف: وهذا غير مسلم (4). وعن بعض العامة أن حق الله هو القرآن (5) لقوله تعالى: " إنه لحق اليقين " (6) وفي المبسوط الانعقاد به، لقضاء العرف العام به (7) وهو خيرة التحرير (8) والمختلف (9) وهو المختار إن أراد الحق الذي هو الله، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد.
وأما نحو أعزم بالله فلأنه لم يرد قسما إلا للطلب، كأن يقول: عزمت عليك لما فعلت كذا.
وأما الطلاق والعتاق والتحريم والظهار فلأنها ليست من ألفاظ اليمين في شيء عادة ولا شرعا. وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: قال أبو