عبد الله (عليه السلام): أما سمعت بطارق أن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق هذه من خطوات الشيطان (1). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر السكوني: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق (2). وعن الصادق (عليه السلام):
من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شيء عليه (3).
وأما الحلف بالمخلوقات فللأصل والنهي عنه في الأخبار، ففي الحسن عن محمد بن مسلم أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن قوله تعالى: " والليل إذا يغشى " و " النجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (4). وكذا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن الجواد (عليه السلام) (5).
وأما بالبراءة فللأصل مع انتفاء صيغة القسم والإجماع كما يظهر من الخلاف (6). لكن جماعة ألزموا الكفارة بالحنث بها وهو يؤذن بالانعقاد، ويمكن أن لا يريدوه. وصحيح الصفار " أنه كتب إلى العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وليستغفر الله عز وجل " (7) ليس لفظ الحنث فيه إلا من كلام السائل.
وأما نحو هو يهودي أو مشرك فلمثل ذلك، ولخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) رجل قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، فقال: بئس ما