قال! وليس عليه شيء (1). وخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء (2).
وأما أيمان البيعة فإنما هي كناية إما عن أيمان باطلة أو حقة، وعلى كل فليست من لفظ اليمين في شيء، والأصل البراءة.
وأما يا هناه أو لا أب لشانئك فلأنهما ليسا من ألفاظ القسم في شيء، وإنما كانوا في الجاهلية يكنون بهما عن القسم. وفي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام):
وأما قول الرجل لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل يا هناه ويا هناه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله وأيم الله فإنما هو بالله (3). وعن سماعة عنه (عليه السلام): لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنما هو من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله (4).
وقولهم: لا بل " شانئك " مخفف " لا أب لشانئك " وقد ظهر من الخبرين النهي عن قول " بل شانئك " ومن الأول أنه لا بأس بقول " يا هناه " لكونه لطلب الاسم دون الحلف، وهو لا يعطي انعقاد اليمين به.
وكذا قال أبو علي: إنه لا بأس بقولهم " يا هناه ويا هناه " لأنه لطلب الاسم (5).
وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): أنه لا بأس به (6) وهو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك.