(7) حدثنا وكيع قال ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأديان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.
(9) حدثنا أبو أسامة عن سعد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين، وعطل النساء والصبيان.
(10) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلى علي من جرت عليه الموسى، ويختم في أعناقهم، ويجعل جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل - لا يحفظ نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة، قال: قال عبد الله:
وذكر كسوة أحفظها.
(11) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس: ما يؤخذ من أموال أهل الذمة؟ قال: العفو.
(12) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية، من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال.