ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء و (1) يأخذ سوداء، (أو يقرض سوداء) (2) ويأخذ بيضاء، ما لم يكن بينهما شرط.
(14661) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال:
أخبرني عيسى بن أبي عزة قال: استقرضت من رجل دينارا ناقصا، فلم يكن عندي إلا دينارا يزيد على ديناره، فقلت له: هو لك، فقال الشعبي: ما ذاك؟ فأخبرته، فقال: لا يحل له، فقلت أنا أحله له، فقال: وإن أحللته له فقد حل.
(14662) - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أيضا أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: ذلك الربا، قال: فكيف تأمرني؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبه (3)، فليس لك إلا وجهه، وسلف (4) أسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب (5) قال: فكيف تأمرني، قال: أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته