لا يخرج عن ملك صاحبه و أن النهي عن استيطان الرجل مكانا إنما هو في المسجد العام و فيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير و أن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة و أن ذكر الانسان بما فيه على جهة التعريف جائز و أن التلفظ بالشهادتين كاف في أجراء أحكام المسلمين و فيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه و إعادة الشيخ الحديث و الرحلة في طلب العلم و غير ذلك و قد ترجم المصنف بأكثر ذلك و الله المستعان (قوله باب التطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عمر اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم و قد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في باب كراهية الصلاة في المقابر من أبواب المساجد مع الكلام عليه (قوله تابعه عبد الوهاب) يعني الثقفي عن أيوب و هذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن المثنى عنه بلفظ صلوا في بيوتكم و لا تتخذوها قبورا (قوله باب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل الباب قال ابن رشيد لم يقل في الترجمة و بيت المقدس و أن كان مجموعا إليهما في الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة قال و ترجم بفضل الصلاة و ليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة انتهى و ظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يشعر بان المراد بالصلاة في الترجمة صلاة النافلة و يحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك فيدخل النافلة و هذا أوجه و به قال الجمهور في حديث الباب و ذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما سيأتي (قوله أخبرني عبد الملك) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر و الأصيلي (قوله عن قزعة) بفتح القاف و كذا الزاي و حكى بن الأثير سكونها بعدها مهمله هو ابن يحيى و يقال ابن الأسود و سيأتي بعد خمسة أبواب في هذا الإسناد سمعت قزعة مولى زياد و هو هذا و زياد مولاه هو ابن أبي سفيان الأمير المشهور و رواية عبد الملك بن عمير عنه من رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة (قوله سمعت أبا سعيد أربعا) أي يذكر أربعا أو سمعت منه أربعا أي أربع كلمات (قوله و كان غزا) القائل ذلك هو قزعة و المقول عنه أبو سعيد الخدري (قوله ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر و لم يذكر من المتن شيئا و ذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين لهذا المتن و فيه نظر لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المصنف و حديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث و قال ابن رشيد لما كان أحد الأربع هو قوله لا تشد الرحال ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث و كأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة (قوله و حدثنا علي) هو ابن المديني و سفيان هو ابن عيينة و سعيد هو ابن المسيب و وقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ و كان أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال (قوله لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفي و المراد النهي عن السفر إلى غيرها قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة الا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به و الرحال بالمهملة جمع رحل و هو للبعير
(٥١)