و من مات يشرك بالله شيئا دخل النار و قال النووي الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه و سلم و لكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها و لم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها و في وقت بالعكس قال فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود و موافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى و هذا الذي قال محتمل بلا شك لكن فيه بعد مع إتحاد مخرج الحديث فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته و شيخهم و من فوقه فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف * (فائدة) * حكى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله و أنه وهم في ذلك و في حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب و يحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة و النار و فيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير و سيأتي البحث فيه في الإيمان و النذور (قوله باب الأمر باتباع الجنائز) قال الزين بن المنير لم يفصح بحكمه لأن قوله أمرنا أعم من أن يكون للوجوب أو للندب (قوله عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي (قوله عن البراء ابن عازب) أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث فقال فيه سمعت البراء بن عازب و لمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال دخلت على البراء ابن عازب فسمعته يقول فذكر الحديث (قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع و نهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي الأدب و اللباس و الذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز و أما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس و سيأتي الكلام عليها فيه و سقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا إما من المصنف أو من شيخه (قوله حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب و قال الكلاباذي هو الذهلي و عمر بن أبي سلمة هو التنيسي و قد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا و لا يقول ذلك فيما لم يسمعه و على هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه و الجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة و يحتج بها و قصارى هذا الحديث ان يكون منها و قد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبة و لم ينفرد به عمرو مع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم و غيره عن الأوزاعي و كأن البخاري اختار طريق عمر و لوقوع التصريح فيها بالأخبار بين الأوزاعي و الزهري و متابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها مسلم و قال في آخره كان معمر يرسل هذا الحديث و أسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة و قد وقع لي معلقا في جزء الذهلي قال أخبرنا عبد الرزاق فذكر الحديث و أما رواية سلامة و هو بتخفيف اللام و هو ابن أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي و له نسخة عن عمه عن الزهري و يقال إنه كان يرويها من كتاب (قوله حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق خمس تجب للمسلم على المسلم و له من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست و زاد و إذا استنصحك فانصح له و قد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة و الصحبة و الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية (قوله رد السلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان و عيادة المريض يأتي الكلام عليها
(٩٠)