أبو بشر و ربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني و كنيته أبو محمد لكونهما بصريين متقاربي الطبقة لكن الثاني بزيادة ميم في أوله و لم يخرج له البخاري شيئا (قوله قلت لمحمد) هو ابن سيرين و في رواية أبي نعيم في المستخرج سألت محمد بن سيرين (قوله قال ليس في حديث أبي هريرة) في رواية أبي نعيم فقال لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئا و أحب إلى أن يتشهد و قد يفهم من قوله ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره و هو كذلك فقد رواه أبو داود و الترمذي و ابن حبان و الحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب و قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين و قال ابن حبان ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى و هو من رواية الأكابر عن الأصاغر و ضعفه البيهقي و ابن عبد البر و غيرهما و وهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد و روى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة قلت لابن سيرين فالتشهد قال لم أسمع في التشهد شيئا و قد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم و كذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة و لهذا قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود و النسائي و عن المغيرة عند البيهقي و في اسنادهما ضعف فقد يقال أن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن قال العلائي و ليس ذلك ببعيد و قد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة (قوله باب يكبر في سجدتي السهو) اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود فالجمهور على الاكتفاء و هو ظاهر غالب الأحاديث و حكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو قال و ما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام و يؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال فكبر ثم كبر و سجد للسهو و قال أبو داود لم يقل أحد فكبر ثم كبر الا حماد بن زيد فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة و قال القرطبي أيضا قوله يعني في رواية مالك الماضية فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد يدل على أن التكبيرة للاحرام لأنه أنما أتى بثم التي تقتضي التراخي فلو كان التكبير للسجود لكان معه و تعقب بان ذلك من تصرف الرواة فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر و سجد فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية و الله أعلم (قوله حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري و محمد هو ابن سيرين و الإسناد كله بصريون (قوله و أكثر ظني أنها العصر) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكور و إنما رجح ذلك عنده لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل (قوله ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد
(٧٩)